الزواج والطلاق الكثيرين بحجة عدم وجود المانع الشرعي

ما الحكم في شاب يتزوج ويطلق، ويتذرع بحجة أنه لا مانع شرعًا فيما يفعل؟ علمًا بأنه فعل هذا كثيرًا جدًّا، وكلهن أبكار.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان يتزوج بنية الطلاق، أي قد بيَّت عزمه في هذه الأنكحة جميعًا على الطلاق بعد قضاء وطره، فقد أساء، بل ذهب الحنابلة إلى أن هذا زواج متعة ينطبق عليه أحكامها، وهو ما تبنته اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، راجعةً بذلك عما سبق لها أن أفتت به من قبلُ مِن الحِل، وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ذلك.
ولكن أدنى ما يقال في ذلك أنه قد غشَّ وقد أساء؛ لأن حقيقة الغش أن تُضمر ما لو اطلع عليه الطرف الآخر ما تعاقد معك، وأيما ولي اطلع على أن من يضع يده في يده اليوم لزواج ابنته أو موكلته قد بيَّت النية على طلاقها بعد قضاء وطره فإنه لن يرضى بتزويجه في العادة مهما بذل من صداق، فيَصدُق على من يفعل ذلك أنه غاشٌّ، ويدخل في هذا الوعيد «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(1).
أما إذا كان لم يُبَيِّت أمر الطلاق، ولكن تتجدد له الرغبة في الطلاق في كل مرة رغم انعقاد عزمه على استدامة العشرة عند العقد؛ فإن هذا دلالة على سوء تدبيره، وضعف تقديره، إذ يبعثر عمره، ويبعثر عواطفه، ويبعثر ماله، ويكسر قلوب إماء الله على هذا النحو المشئوم.
فينصح بأن يقف وقفة صدق ومراجعة مع نفسه، يتدبر فيها حاضره وماضيه، ويستشرف آفاق مستقبله، ويسعى نحو تدارك وضعه واستنقاذ ماله وعواطفه، والإبقاء على مشاعره وعلى مشاعر الآخرين.
ونسأل الله أن يلهمه الرشد، وأن يأخذ بناصيته إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «قول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا» حديث (102) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend