الزواج من أخت المطلقة

أنا مُقيم في إحدى البلدان الأوربية، تمَّ الطَّلاق بيني أنا وزوجتي منذ أكثر من سنة ونصف، ولي أربعة أطفال؛ وكان سبب الطلاق أنها أرادت بعد الوصول إلى أوربا أن تعيشَ كما تعيش الأوربيات في كلِّ مظاهر التَّحرُّر التي تتنافى وتعاليمَ ديننا الإسلامي؛ لذلك تمَّ الانفصال عن طريق المحكمة في بلد الإقامة الأوربية، وإنني أردت الزَّواج من أختها الملتزمة بالحجاب الشَّرعي والملتزمة بتعاليم الدِّين الإسلاميِّ، فهل يجوز لي ذلك؟ أفتوني ولكم الأجر والثَّواب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا يجوز الجمعُ بين الأختين؛ لقوله تعالى في بيان الـمُحرَّمات من النِّساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، ولكن تحريمَ أخت الزَّوجة تحريمٌ مؤقَّت، فمن طلَّق زوجته وخرجت من العدَّة فإنه يجوز له أن يتزوَّج بأختها.
ونسأل اللهَ أن يُلهمك رشدك، وأن يحملك في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend