الزواج بمن ينتمي لجماعة معينة

هل يُنصح بالزَّواج من شخص ينتمي لجماعة معينة كالإخوان والتبليغ والدَّعوة؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن أصل الاجتماع على عمل من أعمال الخير مشروعٌ، ولكن يبدأ الخلل إذا جعل من هذا الاجتماع معقد ولاءٍ وبراء بحيث يُوالي عليه ويُعادي عليه، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميَّة: عن جماعة يتَّخذون لهم رأسًا، ويُسمون حزبًا، ويدعون إلى بعض الأشياء؟ فقال: «الأحزاب التي أهلها مُجمعون على ما أمر الله به ورسوله، من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا؛ مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحقِّ والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحقِّ أو الباطل، فهذا من التَّفرُّق الذي ذمَّه الله تعالى ورسوله»(1).
وعلى هذا فلا حرج في الاجتماع في ذاته على قربة من القربات، ولا حرج في تنظيم شئون الدَّعوة داخل هذه الكيانات، ولا حرج في الارتباط بمن يعملون للإسلام من خلال هذه التجمعات، بزواج أو بغيره من وجوه المعاملات المشروعة.
وإنما الحرج عندما تُصبح معاقدَ ولاءٍ وبراء، فهذا الذي يُنصح أصحابه بالانخلاع منه، حتى لا يكون مدعاةً لتفريق الأُمَّة وشرذمة صفوفها، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) «مجموع الفتاوى» (11/92).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend