التبني في حالة إلزام القانون بنسبة الطفل لمتبنيه

أنا وزوجتي لم ننجب، ولنا اثنا عشر عامًا مُتزوِّجَيْن، وأعتزم تبني طفل لكن القانون هنا يُلزم بعد مدَّةٍ بنسبة ذلك الطفل إلينا، وإلا ينزعونه إلى أب آخر، فلو نسبتُه إليَّ وربيتُه على الإسلام فلما يكبر أخبره بأنه ليس ابني وأعرفه بالأمور، هل هذا يجوز علمًا بأن هؤلاء الأولاد من أسر مسيحية فيها تنازع بين الزوجين؟ بالله عليك تجاوبني الله يرحم والدَيْك.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كفالة الأيتام واللقطاء من أجَلِّ الأعمال، ولكن التبني الذي يُنسب فيه الطفل إلى من تبنَّاه غيرُ مشروع، وقد أبطله الله جل وعلا، وجعل بطلانه قرآنًا يُتلى.
قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ *  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 4، 5].
ولكن إذا تعين التبني سبيلًا لاستنقاذ المهجَّرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام بسبب الحروب والكوارث العامة فعندئذ يرخص في هذا التبني الظَّاهري، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون اختلاط الأنساب، بأن يُشهد الجالية وقرابته والمخالطين له أن هذا الطفل في كفالته، ولكنه ليس من جملة أولاده، ويحتاط في أمر إدخاله على زوجته وبناته في المستقبل إذا بلغ الحلم، ولا بأس بعد ذلك أن يحسن إليه كما يحسن إلى أولاده، إلا أنه ليس له نصيب في الميراث؛ لأنه ليس من الورثة، ولا حرج أن يوصي له بجزء من تركته في حدود الثلث، وعلى هذا فننصحك بالبحث عن واحد من هؤلاء فهو أولى بأن تستثمر في مثله هذا الجهد والوقت والمال بارك الله فيك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend