استلحاق الزاني لولده من الزِّنى

نوجه إلى معاليكم هذه القضيَّة حتى تُفيدونا في إجابتها؛ حيث يحدث مرارًا في بعض البلدان غير الإسلاميَّة، والسُّؤال: إذا زنى الرَّجُل بالمرأة ثم حملت منه وتزوَّجها ثم وضعت المرأة بعد أربعة أشهرٍ، هل يُنسب الولدُ لهذا الرَّجُل أم لا؟
غير أن أهلَ العِلْم يرون عدم إنساب الولد لهذه الرَّجُل بالرغم أنه من مائه، إذا كان الأمرُ كذلك فإلى من يُنسب الولد؟ أفيدونا إجابةً وافية وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول اله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:
فقد بحث مجمعُ فقهاء الشَّريعة بأمريكا هذه القضيَّة، وبعد روية وأناة وتأجيل امتدَّ لمدة عامين انتهى قراره إلى جواز استلحاق الزاني لولده من الزِّنى فيلحق به وتثبت له جميع حقوق الولد الصلبي، رعايةً لتشوُّف الشَّارع لإثبات النَّسَب؛ حيث يُثبته ولو بأضعف طريقٍ، ولا ينفيه إلا بأقواها، وقد انتهى قرار المجمع إلى العمل بذلك مبدئيًّا خارج ديار الإسلام، وإمهال النظر في تطبيقه داخل بلاد الإسلام إلى دورات وبحوث قادمة، ويُمكنك مراجعة هذا القرار على موقع المجمع، ونَسْألُ اللهَ لنا ولك التَّوفيق والرَّشاد، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend