اتخاذ امرأة ذات زوج صديقًا أجنبيًّا بمنأى عن الزوج

أريد أن أعرف: زوجتي تريد أن يكون عندها صديقٌ رجل لا يمت إلينا بأية صلة قرابة، ولا تريد لي أن أعرفه ولا ألتقي به بالرغم من أن زوجتي امرأة فاضلة. هل هذا يجوز شرعًا؟ شكرًا لكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تعرف الشريعة الإسلامية بل ولا المروءة العربية أن امرأة ذات زوج تحتفظ بصداقة رجل أجنبي لا يمت إليها بصلة، وتبقي هذه الصلة بمنأى عن الزوج الذي جعله الله جل وعلا قيِّمًا على زوجته وعلى بيته، فلا يعرفه ولا يلتقي به؛ إذ لا توجد خصوصية علاقة بين امرأة ورجل إلا أن يكون زوجًا أو محرمًا، أو أن تقتضي ذلك حاجة مشروعة، كشراكة في تجارة ونحوه، على أن تكون هذه الصلة على ملأ من الناس، وأولهم الزوج، وليس فيها خلوة، ولا أسفار.
وصدقني هذه هي المرة الأولى التي أتعامل فيها مع مثل هذه الحالة، ولله في خلقه شئون. فما ذكرته لا يحل، وعلى المرأة أن تتقي الله في نفسها وزوجها.
وأسأل الله أن يؤتيها رشدها، وأن يردها إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend