ذهب رجل وزوجته إلى حفل يخصُّ إحدى الشركات في مطعم، وكان مطلوبًا عند الدخول تسجيلُ اسم الزوجين، فانتحل الرجلُ اسم أحَدِ أصدقائه؛ حيث قام بتعريف نفسه على أساس أنه صديقه، ثم قام بتسجيل اسم صديقه الثنائي، وعند تعريف زوجته قام بتقديم زوجته باسمها الحقيقي، وقام كذلك بتسجيل اسمها الحقيقي؛ وذلك حتى يتمكَّن من الدخول، حيث إنه كان ذاهبًا بدلًا عن صديقه. فهل يقع أيُّ شيء يخصُّ الطلاق بسبب هذا الكذب؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يترتب على ذلك أثر من حيث العِصمة الزوجية، وإنما هو الكذب الذي لا يليق بمسلم، وهو يقدح في العدالة، ويقدح في المروءة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال لا(1).
وقال في حديث آخر: «إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا» (2).
فتلزمه التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات(3). والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) فقد أخرج مالك في «موطئه» (2/990) حديث (1795) من حديث صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله: أيكون المؤمن جبانًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: «نَعَمْ». فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: «لَا». وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (16/253) وقال: «مرسل مقطوع … ولا أحفظ هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا. يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين».
(2) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الأدب» باب «قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}» حديث (6094)، ومسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث (2607)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(3) قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} [الشورى: 25].