يمين الطلاق على منع النفس من أمر وحدث

شيخي الفاضل، أنا في حيرة من أمري؛ لأن جوابك لم يتضح لي، أنا شاب مغربي، وأخبرتك بقصتي مع بنت عمي، لكني ندمت وأنا في السجود، أقسمت بالله وقلت: إن عدت للحديث مع بنت عمتي فزوجتي طالق. والقصد من هذا ردع النفس عن الهوى، وتذكري إن عملت هذا فزوجتي طالق، لكني بعد فترة تحدثت معها، لكن لم أكن أقصد العودة لكنها هي من جرتني لهذا الحديث، لكني لم أطل معها وتحدثت معها قليلًا، ولم يحدث مني ما حدث من قبل من استمناء وغيره، فهل في هذه الحالة زوجتي تعتبر طالقًا، وهل أخبرها بإنها طالق بدون أن تعرف السبب، وهل أخبرها بإنها طالق والسبب حديثي مع امرأة أخرى، قد ينخرب بيتي، وإذا لابد من إخبارها بالسبب كيف لي أن أعيدها إلي؟ وللعلم إذا كانت طالقًا فهذه أول طلقة، وضح لي مشكورًا، فوالله إني لا أريد أن أقترب منها أو أمسها خوفًا من أن تكون طالقًا، وهل لي أن أكتم الخبر وأقول في نفسي: هي طالق. وأقعد عنها لمدة أسبوع لا أكلمها ومن ثم أعيدها إلي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اليمين المعلق يقع عند جماهير أهل العلم عند وقوع المعلق عليه، وخالف بعضهم فأجراه مجرى اليمين إن قصد به مجرد منع نفسه من فعل أمر من الأمور أو حملها عليه ولم يقصد به الطلاق، فلا يحسب عليه طلاق، وإنما يخرج من تبعته عند الحنث بكفارة يمين، وكفارة اليمين هي كما ذكرها الله في كتابه ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] وعلى كلا الأمرين لا يلزمك إخبار زوجتك بما جرى، بل إن اعتبر ما جرى منك يمينًا فكفر عن يمينك وأمسك عليك زوجك، ولا يلزمك إخبارها بشيء، وإن اعتبرت طلقة فقل بينك وبين نفسك: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وتكون قد احتسبت عليك طلقة واحدة، ويندب لك أن تشهد على هذه الرجعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] والذي نرجحه أن تخرج كفارة يمين، وأن لا تعدها طلقة إذا كنت جازمًا بأنك لم ترد الطلاق، وإنما أردت منع نفسك من المعصية فحسب. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend