حلفت بالطلاق منذ خمس سنوات على عدم فعل شيء معين، ثم حنثت منذ سنتين في ذلك الشيء، ثم عرفت أن الحلفَ دون تلفظ لا يقع به شيء، وهنا تذكرت أنني حلفت في النفس دون تلفظ. كل ذلك كان منذ سنتين، أما الآن فأنا لا أتذكر بالضبط الموقف، إلا أنني أتذكر أنني حلفت دون تلفظ، أو عندي شك كبير بين التلفظ وعدم التلفظ. فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأمور تُبنَى على غلبة الظن، فما دُمْتَ قد غلب على ظنك أن حلفك كان بغير تلفظ، فلا يلزمك بذلك طلاق؛ فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1).
ومن ناحيةٍ أخرى فإن اليقين لا يزول بالشك؛ فإن وجود العصمة الزوجية ثابت بيقين، فلا يزول هذا اليقين بمثل هذه الوساوس. والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.