وقوع طلاق من يشُكُّ في التفلظ به

هل الشكُّ يُوقع الطلاق؟ حيث إنني حلفت بالطلاق وحنثت، وأنا أشك بين التلفُّظ بالطلاق وعدم التلفظ به، أشك أنني كنت أقصد التكرار في الحلف أم لا. فهل بهذا الشك يقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العصمة الزوجية ثابتة بيقين، ولما كان اليقين لا يزول بالشك فإن هذه العصمة اليقينية لا تزولُ بالشكِّ في الطلاق، ولما كان الطلاق لا يقع بمجرَّد حديث النفس؛ فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به(1). وحيث إنك لم تستيقن بالنطق بالطلاق فلا طلاق عليك. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269) ، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend