وقوع الطلقة الثانية على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أثناء عدتها

طلَّق رجلٌ امرأتَه؛ فقال: «أنتِ طالقٌ». ثم قال ثانيةً بعد عدة أيام: «أنتِ طالق». فأفتى له بعضُ المشايخ أن الطلقةَ الثَّانية لا عبرةَ بها؛ إذ كيف تُورِدُ طلاقًا على مُطلَّقةٍ؛ لأن الطَّلاقَ لا يَرِدُ إلا على مَن كانت غيرَ مُطلَّقةٍ حتى يُقال: طُلِّقت. فما حكم هذا الكلام من النَّاحية الفقهية؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الـمُطلَّقةَ طلاقًا رجعيًّا لا تزال في حكم الزوجيَّة ما دامت في العدة؛ ولهذا يلزم زوجَها أن يُنفِقَ عليها، ولا يَحِلُّ لها أن تخرجَ من البيت ولا يَحِلُّ لزوجها أن يُخرجها إلا إذا جاءت بفاحشةٍ مُبيِّنةٍ، ويقع عليها طلاقُه إذا طلَّقها ثانيةً؛ لأنها لا تزال كما سبق في حكم الزوجيَّة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend