هل كنايةُ الطَّلاق فيما تحمله من معنى الطلاق يقع به طلاق؟ أي إذا قلت كناية طلاق وجاء في خاطري الطلاق ولكن لم يكن لديَّ نيَّةٌ ولا قصد. هل يقع بذلك طلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنايات الطلاق لا يقعُ بها الطلاق إلا مع النية، والنية هي القصد إلى الشيء، أي أنك قصدت إلى الطلاق، وأردته بهذا القول.
أما مجرَّد مرور معنى الطلاق بالخاطر وتصوره في الذهن، دون اتجاه القصد إليه، وانعقاد العزم عليه، فلا يقع به الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.