وقوع الطلاق بقول: إن كنت طالقًا فأنت طالق

ساعدني يا شيخي وأفتني، لقد طلَّقت زوجتي مَرَّتين في حال غضبٍ شديد، واستفتيت بالإنترنت والهاتف، وأنا مقتنع أني في حال عصبيتي أفقد كلَّ أعصابي ولا أتمالك نفسي، فأصدرت الطَّلاق، وعلمت أنه في حالتي لا يُحسب طلاقي، فأنا شديد العصبية.
المهم أنني علَّقت عليها طلاقًا إذا ذهبت لأمها، وهي الآن مُصِرَّة على أن أذهب لمفتٍ شخصيًّا لأستفتيه، وأنا بصراحة مقتنع بفتواي عبر الهاتف، فقلت لها بعصبية: إذا أردت الذَّهاب للمفتي سأذهب، ولكن إن كنت طالقًا فأنت طالق. وقصدت أنه لو حكم بالطَّلاق بيننا أي حسب الطلقة الثالثة سيكون الأخير، وبذلك تكون طالقًا طلاقًا أخيرًا لا رجعة فيه، ولم أقصد إنشاءَ طلاقٍ آخر، فهل في هذه الجملة ممكن أن يقع الطَّلاق مَرَّة أخرى أيضًا، فأنا لم أقصد أبدًا إنشاءَ طلاقٍ في جملتي، وأنا متأكد أن اللهَ يعلم ما في قلبي، فهو جملة إخبارية وليس شيئًا آخر، وأنا لم أذهب للمفتي لأنني اتَّصلت أكثر من مَرَّة وقالوا لي في حالتي: لا يُحسب طلاق الغضبان.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد قصدتَ بها الإخبار كما تقول وليس الإنشاء فلك ما نويت، والمرء أمينٌ على دينه، ومرة أخرى الله حسيبك.
وننصحك باللجوء إلى أحد المفتين المحليين ليسمع منك مباشرةً، ويناقشك مناقشة تفصيلية، ثم يبين لك ما وجب عليك، كما ننصحك بالابتعاد عن إجراء كلمة الطَّلاق على لسانك في كلِّ شاردةٍ وواردة، غفر الله لك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend