بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم، سؤالي يا شيخ:
أنا إنسان كثير التفكير والهواجس في الطلاق والحلف بالطلاق بيني وبين نفسي، الله ابتلاني به والحمد لله على كل حال، أنا قبل ثلاث سنوات حدث لي موضوع الطلاق وكان من باب المنع الـمُفتى به عندنا أن كان الحلف بالطلاق من باب المنع يعتبر يمينًا على قول ابن تيمية رحمه الله ويُكفَّر عنه تكفير يمين. خلافًا للأئمة الأربعة.
سؤالي- جزاك الله خيرًا- هو: كنت بيني وبين نفسي وأنا آكل بفمي لقمة من الأكل كنت أحدث نفسي وأتخيل أني أتحدث مع شخص وقلت له: «سبق وأن طلقتها» أقصد الإخبار عن الطلاق الذي حصل قبل ثلاث سنوات السابق، وليس القصد إنشاء طلاق جديد. وبصراحة أشك في التلفظ لأني كثير أحاديث النفس. فقلت أستفتي لأُبرِئ ذمتي.
السؤال الثاني: لو قدَّر الله وصار التلفظ بالكلام الذي قلته وهو: «سبق وأن طلقتها» من باب الإخبار عن الذي حصل قبل ثلاث سنوات هل يعتبر طلاقًا؟
علمًا بأنه أفتي لي من هيئة كبار العلماء عندنا بالمملكة العربية بكفَّارة يمين. فهل يقع الطلاق أم لا؟ لكم خالص الشكر.
وأيضًا هل القراءة السرية تُعتبر من الصوت المسموع، وما الفرق بينها وبين حديث النفس؟ ولكم خالص الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنَّ مجرد الإخبار عن طلاق مضى لا يقع به طلاق جديد، وهذه بدهية من البدهيات؛ سواء أكان ذلك سرًّا أم كان جهرًا! إذ لا فرق في الحلف بين السر والجهر، فما دمت قد تلفظت به وتحركت شفتاك بذلك فأنت مسئول عنه، إن كان إخبارًا فهو إخبار، وإن كان إنشاء لطلاق جديد فهو على ما قصدت إليه.
فأخرج نفسك من هذه المحرقة، ودعائي لك بأن يجعل الله لك من ضيقك فرجًا، ومن عسرك يسرًا. والله تعالى أعلى وأعلم.