وقوع الطلاق المعلق على معرفة وقوع شيء قد وقع

علمنا مُؤخَّرًا أن الطَّلاق المُعلَّق على شرطٍ ماضٍ يقع من دون خلافٍ، ولكن لو كان مُعلَّقًا على أمر مستقبليٍّ فهنا فيه خلاف، الجمهور على أنه يقع من دون النَّظر للنية، والمعاصرين على أنه لا يقع إذا كان لا يقصد الطلاق.
المهم أنني تذكَّرتُ حادثة في الماضي، أنه قد قال لي زوجي: «إذا كُنتِ فعلتِ أمرًا معينًا بتكوني طالق» أو «إذا طلعتِ- هذه الكلمة غالبًا تعني: إذا تبيَّن لي- عاملة هذا الأمر بتكوني طالق».
وكان قَصْد الزَّوْج وحَلِفُه وتركيزه أنه إذا علم بفعلي لهذا الأمر أنني أكون طالقًا، وليس إذا كنتُ قد فعلتُه في الماضي، وحلف على ذلك وأكَّد نيَّته؛ لأنني بصراحة كنت قد فعلته ولكنه لم يعلم حتى الآن.
فهل يُؤخذ في الحكم بظاهر اللَّفْظ الذي يُوحي أنه مُعلَّق على ماضٍ، أم بنيَّته وهو صادقٌ فيها أن كلَّ قصده أن يُعلِّقه على معرفته بفعلتي، لكنه من العصبيَّة لم يستطع التركيز ليُعبِّر عما يجول بخاطره بلفظه فخرج كما هو مُبيَّن إليكم. فما الحكم وهو لم يعلم حتى الآن؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الحَلِف في مثل ذلك يكون على ما نواه الحالف، فإن كان قَصْده الذي أكَّده بالأيمان المُغلَّظة- كما تقولين- أنه علَّق طلاقه على علمه بالأمر لا على وجوده في الواقع فإن الأمر على ما نوى، واستتري بستر الله عليك يا أمة الله، ولا تُخبريه، ولا ترجعي إلى معاندته أو مغاضبته مرةً أخرى. ونسأل الله لكم السَّلامة، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend