رجل قال لزوجته: إن لم تأتِ بكذا- وسمَّى لها شيئًا ما- بنفسك فأنتِ طالق. وكان ابنهما الصغير قد حضر الموقف (العراك قبل اليمين)، فذهب وأتى بهذا الشيء قبل ذهاب والدته، ثم قابلته في الطَّرِيق وأخذته منه وذهبت به إلى زوجها. فهل يقع الطَّلاق؟ علمًا بأنه واقعها بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأظهر هو عدم وقوع الطَّلاق فقد قامت الزَّوْجة بما تستطيعه، والتكليف إنما يكون في حدود الوُسع والطاقة، وهذه قاعدةٌ مضطردة حتى في التكاليف التي تأتي من قبل الشَّارع جلَّ وعلا، فإنه لا يُكلِّف نفسًا إلا وُسعَها(1).
فإذا كانت المرأةُ قد بادرت إلى إحضار ذلك الشيء فسبقها إليه الطفلُ، ثم بادرت فأخذته منه وأكملت المهمة فقد أبرَّت الزوجَ، وقد خرج بذلك من العهدة.
ونصيحتي للأزواج ألا يُغامروا بمستقبل العلاقات الأسرية على هذا النَّحْو، وألا يهدموا البيت على ساكنيه في لحظةٍ من لحظات الغضب، ثم يكون بعدها الندم والحسرة، ونوصيهم بوصية النبيِّ ﷺ لمن جاء إليه وقال له: أوصني يا رسول الله. قال: «لَا تَغْضَبْ». فردَّد مرارًا فقال: «لَا تَغْضَبْ»(2). واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) قال تعالى: ﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 62].
(2) أخرجه البخاري (6116).