السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم؟
حدث موقف بيني وبين زوجتي قالت لا تنسى الورقة (تقصد ورقة الأجازة المرضية ) فقلت أنا ورقة الطلاق( لم تكن نيتي الطلاق) فهل يقع الطلاق بهذا؟
وايضا كنت في بيت عمتي (أم زوجتي) فقلت طلقت زوجتي ..تقريبا بدون شعور ولاكن لم يصدر صوت مني فقط حركة اللسان في الفم وأيضا قبل أيام قلت طلقت زوجتي او (مطلقنها) وقد تحرك لساني بدون إصدار صوت وأيضا قلت وأنا اقود سيارتي طلقت زوجتي… هل طلقت زوجتي؟ نفس الشيء تحرك لساني داخل فمي بدون إصدار صوت وأيضا في مره من المرات قلت اذا ذهبت زوجتي بيت أهلها فهي طالق ولكن لست متأكد بنطق بكلمة (طالق) فأرجو أن تجيبوني إذا وقع الطلاق أو لا؟
*هل قيء الرضيع نجس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالظاهر من سؤالك أنك ممن ابتلوا بالوسواس القهري في باب الطلاق، ومن ابتلي بالوسواس القهري في باب الطلاق فإنه لا يقع طلاقه ولو صرح به، إلا إذا قصد إليه راضيا مطمئنا، لأنه مستغلق عليه طوال الوقت، ولا طلاق في إغلاق.
وعلى كل حال مجرد قولك (ورقة الطلاق) على سبيل السؤال وليس على سبيل إنشاء الطلاق لا تعد طلاقا، لا عند الموسوس ولا عند السليم، وكذلك قولك طلقت زوجتي بدون شعور ولا قصد ولا حركة لسان لا يقع به طلاق، وكذلك قولك إذا ذهبت زوجتي بيت أهلها فهي طالق ولم تكن متاكدا من النطق بكلمة طالق لا يقع به طلاق، لأن اليقين وهو النكاح لا يزول بالشك.
ألق بهذه الوساوس وراء ظهرك، ولا تلتفت إليها، ولا تكتب إلينا ثانية في هذا الأمر، فقط أمسك عليك لسانك واشتغل بما ينفعك ، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله،
وقيء الرضيع ليس بنجس على الصحيح مِن أقوال أهل العِلم، لعدم الدليل على نجاسته، ولأنه مما تَعُمّ به البلوى ولم يُؤمر الناس بِغسله؛ ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ، فلا يُحكَم بِنجاستها إلاّ بِدليل . والله تعالى أعلى وأعلم