هل يقعُ الطلاق بتوعُّد الزوج بالطلاق مع الإصرار عليه؟ كقوله: «لو كنت تعرفي أو بتعرفي هذه الجارة أتركك وأطلقك، أو بطلقك لو شو ما عملتي، لو كان عنا 10 أولاد وما بخليكي بذمتي ولا ثانية واحدة». هل يقع الطلاق بلفظين؟ وهل يوجد فرقٌ بينهما؟ هل هذا توعُّد بالطلاق أم طلاق؟ وهل يقع الطلاق عندما يقول الزوج وهو غاضب: إذا فعلتي هذا لا تخليني أحلف بشيء».
وبعد أن يهدأ أسأله بماذا كنت تريد أن تحلف؟ يقول لي: الطلاق. مع العلم بأنني فعلتُ الأمر الذي يريد أن يحلف عليه. هل يجب عليَّ أن أخبره بأنني فعلته؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالظاهر في هذه الصِّيغ المذكورة جميعًا أنها تهديدٌ بالطلاق وليست تنجيزًا له، ولا يقعُ الطلاق بالتهديد به، إلا إذا أنفذَ وعيده، وأنجز تهديده، وأوقعه.
وما وقع منك في الماضي لا تُخبريه به، ولكن احذري مخالفتَه في المستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم.