هل يجوز أخذُ نفقة الأولاد من المرأة المُطلَّقة إذا كانوا مع الرَّجُل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن نفقة الطِّفْل على أبيه في الشَّريعة، ولا مدخل لأمِّه في ذلك، سواء أكانت إقامة الطِّفْل مع أمه أم كانت إقامته مع أبيه، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، فلا يَحِلُّ للرجل أن يُلزم مطلقته بشيء من نفقة طفله، أما إذا طابت نفسها عن شيءٍ من مالها للمشاركة في نفقة ولدها فلا حرج في ذلك، فإن الأمر في باب التَّطوُّع واسع، والله تعالى أعلى أعلم.