كنت أريد تهديد زوجتي بلفظ الطلاق، وكنت أنوي قولَ: «أنت» وأسكتْ، ولكن بدون أن أشعر قلت: «أنت طالق». فما حكم وقوع هذا اليمين؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من أركان الطلاق القصدُ، فما جرى على اللسان بغيرِ قصد ولا عزم على الطلاق فلا يقع به الطلاق.
ولكن احذر يا بني، فإن من حامَ حول الحمى يُوشِك أن يُوَاقعه(1).
فأمسك عليك زوجَك واتق الله، واعتزل الطلاق قصدًا ولفظًا، حقيقةً أو تهديدًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
_______________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الإيمان» باب «فضل من استبرأ لدينه» حديث (52)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث (1599)، من حديث النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْـحَلَالَ بَيِّنٌ، وإن الْـحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الْـحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ».