موسوس يسأل عن عدة طلقات

أرجو معرفة ما يلزمني من طلاق في المواقف التالية:
الموقف الأول: حلفت وقلت: عليَّ الطلاق ما أنا عامل هذا الشيء تاني أبدًا. ثم حنثت. وعندي شك بين التلفظ بالطلاق وعدم التلفظ بالطلاق.
الموقف الثاني: قلتُ لزوجتي إما أنا أو الذهاب إلى الجامعة. فردَّت زوجتي أن الذهاب إلى الجامعة شيء وأنت شيء آخر، ولا يجب المقارنة بينكما. ثم سمحت لها بعد ذلك بالذهاب إلى الجامعة. هل حدث بذلك طلاق؟
الموقف الثالث: قلت لزوجتي: «لو خرجتي بدون إذني هيبقى فيه تصرف تاني». فاستأذنت مني بالتليفون مع العلم أنني لم أحذر.
الموقف الرابع: قلت لزوجتي: «طيب ماشي» وبعد ذلك مباشرة قلت بدون تلفظ «هطلقك».فهل وقع بذلك طلاق؟
الموقف الخامس: أنه أثناء الشِّجار قلت لزوجتي كلامًا ولكن لا أتذكَّره، وأقول: ربما وقع به طلاق، ولكن الذي أتذكره أنني لم أقل لفظًا صريحًا أو كنايةً بنيَّة أو حلف. فهل يحدث طلاق؟
الموقف السادس: قالت زوجتي لي: «أنا عايزة أذهب إلى أختي». فقلت لها: «روحي». وجاء في تفكيري أثناء هذا الكلام أنها طُلِّقت بهذا الكلام، ولكن لم يكن مع هذا التفكير نيَّةٌ أو قصدٌ لإيقاع الطلاق بل جاء هذا التفكير في الطلاق وأنه قد وقع دون وجود رغبة أو نية مني بإيقاع الطلاق.
أرجوكم الإجابة على هذه المواقف حتى أعرف مايلزمني؛ وذلك لثقتي الغالية في فتاوى فضيلتكم. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أجبناك عن هذه الأسئلة من قبل، ولا أدري لماذا هذه المعاودة، واختيار الطريق الصعب وركوب المراكب الوعرة؟!
لا يخفى على من يقرأ أسئلتك، ويتابع ملاحقاتك أنك مبتلًى بالوسواس القهري في باب الطَّلاق، فأرجو أن تستمع إلى ما سأذكره لك وأن يكون هذا آخر عهدك بالحديث في هذه القضايا.
أما بالنسبة للموقف الأول فقد أجبناك بأن الطَّلاق لا يقعُ بمجرد العزم أو النية، بل لابد له من قول أو فعل، وأن اليقين لا يزول بالشك، فالعصمة الزوجية ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك في الطلاق، فلا يحتسب عليك الطلاق الأول وتلك رحمة من الله عز وجل بك.
أما بالنسبة للموقف الثاني فقد ذكرنا لك أن الظَّاهر أنه لا يقع بمثل ذلك طلاق، فأنت لم تصرِّح به، وإن كنت قد نويته فقد اختارتك زوجتك عندما خيَّرتها وصححت لك هذه المقارنة، وقالت لك أنت شيء آخر مختلف تمامًا، فطابت نفسك بهذا، وسمحت لها بالخروج، فالمسألة لا تعدو أن تكون مغازلات أو معاتبات بين حبيبين.
أما بالنسبة للموقف الثالث فقد ذكرنا لك أن استئذانها بالتليفون وإذنك لها كافٍ في تحقيق المقصود وفي عدم الحنث، فإن مقصودك أن لا تُعاند قِوَامَتك، وأن لا تكسر إرادتك، وأن يكون مرجعها في الخروج إليك، وهذا يتحقق بالاستئذان بالهاتف كما يتحقق بالاستئذان المباشر، حتى وإن لم يرد الاستئذان بالهاتف في ذهنك لحظة النطق بالطلاق لأن المجيبَ والآذِنَ في الحالتين شخص واحد.
أما بالنسبة للموقف الرابع فقد قلنا إن الطلاق لا يقع بمجرَّد إضمار نيته، فضلًا عن أن قولك لها: (هطلقك) تهديد بالطلاق ووعيد به، وقد تنجز وعيدك وقد تخلفه، فلا يقع به في ذاته طلاق، إلا إذا أنفذت هذا الوعيد لاحقًا، وأنشأت طلاقًا، وهو الذي لم يحدث.
أما بالنسبة للموقف الخامس فقد ذكرنا لك أن اليقينَ لا يزُول بالشك، والذي تذكره أنك لم تصرِّح بالطلاق ولم تعرض به فكيف يقع الطلاق؟! والطلاق إما صريح أو كنائي، وأنت لا صرَّحت ولا كنيت!
أما بالنسبة للموقف السادس ذكرنا لك أن الطلاقَ لا يقعُ بمجرد الوساوس، أو مروره العابر بالذهن، بل لابد فيه من قولٍ أو فعل، وهو الأمر الذي لم يحدث.
يا عبد الله أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخرج نفسك من هذه المحرقة، ولا تعاود صياغة هذه الأسئلة وإرسالها مرة أخرى، فارفق بنفسك، وارفق بنا، بارك الله فيك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend