شخص حدَّث نفسه وحلف بالطلاق وشك في التلفظ، وليس متأكدًا نتيجة الوسوسة، وعلق على شيء ما، ووقع المحلوف عليه في زمن حيض الزوجة. فهل هذا طلاق بدعيٌّ ولا يقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان صاحبك هذا ممن يستنكحه الشك ويغلبه، فلا يلتفت إلى هذه الوساوس؛ فإن الطلاق لا يقع بمجرد حديث النفس؛ فإن الله قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به(1)، والعصمة قائمة بيقين، فلا تزول بمجرد الشك في الطلاق. والله تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الطلاق» باب «الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» حديث (5269)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» حديث (127) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.