من قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله

قال رجلٌ لزوجه: أنت طالق إن شاء الله. فهل يقع الطلاق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فمن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، وكان قد قصد بذكر المشيئة التبرك بذكر اسمه تعالى، فإن طلاقه يقع بلا نزاع، أما إن قصد التعليق فهذا موضع نظر بين أهل العلم، والأظهر وقوعه.
قال ابن قُدَامة: «فإن قال: أنتِ طالق إن شاء الله تعالى. طَلُقَت، نصَّ عليه أحمد في رواية جماعة، وقال: ليس هو من الأيمان. وبهذا قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، وقتادة، والزهري، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأبو عبيد. وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، وهو قول طاوس، والحَكَم، وأبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه علَّقه على مشيئة لم يعلم وجودها، فلم يقع، كما لو علَّقه على مشيئة زيد». انتهى من «المغني»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) «المغني» (7/357- 358).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend