أنا حلفت وقلت: «عليَّ الطلاق ما أنا عامل هذا الشيء مرة أخرى». ثم حنثت، وأفتاني شيخ أنه يقع الطلاق، وأفتاني شيخ آخر أن قول: «عليَّ الطلاق» يمين، وتجب عليَّ كفارةٌ طبقًا للقانون المصري، فهل إذا أخذت بكفارة اليمين فهل علي أي وزر؟ وما مقدار هذا الوزر؟ وهل أدخل به النار إذا كنت مصممًا على الأخذ بكفارة اليمين في قول: «علي الطلاق» حتى لو كنت أقصد الطلاق؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الحلف بـ«علي الطلاق». وقولي: «لو خرجتِ تكونين طالقًا»؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فمن قال: «عليَّ الطلاق». وقصد به الطلاق فهو طلاقٌ بلا نزاع، أما من قال: «عليَّ الطلاق». ولم يقصد به الطلاق، بل قصد به حضَّ نفسه على فعل شيء، أو الامتناع عنه فهذا الذي وقع فيه الخلافُ، والذي نُفتي به أن هذا يمين مكفرة: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } [المائدة: 89]. والله تعالى أعلى وأعلم.