أرغب في تطليق زوجتي فهل الطلاق مقيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل في الطلاق المنع، إلا لحاجة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]
وتطليق المرأة دونما سبب بغي عليها، بقي بعد هذا أنه إذا وجد مقتض للطلاق فيجب أن يجري على السنة، وذلك بأن تطلقها مرة واحدة في طهر لم تمسها فيه، ثم تبقيها في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة فعسى أن تحدث مراجعة بينكما في هذه المدة، فإن انقضت العدة ولم تراجعها فقد بانت وأصبحت حلًّا للأزواج. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم.