ما معنى أن الطلاقَ يقع قضاءً ولا يقع ديانةً إلا أن يشهد على ذلك؟ ما معنى أن يشهد على ذلك؟ أن يحلف مثلًا أنه ما قصد طلاقًا ولا نيته طلاق مثل الذي يخبر زوجته كذبًا أنه طلقها بغرض تهديدها وحلف على ذلك بأنه كذبَ لتخويفها فقط ولم يطلق فعلًا، هل في هذه الحالة لا يقع الطلاقُ قضاءً أيضًا؟ أرجو التوضيح منك فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالفرق بين القضاء والديانة أن القضاءَ يتعلق بالظاهر، ويظهر أثره عند التنازع، فالقاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فمن أرسل لزوجته كتابًا رسميًّا موجهًا إليها بطلاقها، فإن هذا الطلاق لا يحتسب عليه في باب الديانة، أي فيما بينه وبين ربه جل وعلا، إلا إذا نوى به الطلاق؛ لأن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، ولكن هذا الطلاق يُحتسب عليه من حيث الظاهر، أي في أحكام القضاء عند التنازع، فإذا احتجَّت به زوجته عليه، ولم يستطع إقناعَ القاضي بموقفه احتُسبت عليه طلقة، وهكذا.
ولعل من المناسب أن لا تكثر من القراءة في مسائل الطلاق بمفردك، بل سل عما نزل بك من تثقُ في علمه ودينه، حتى لا تفتح على نفسك بابًا إلى الوسوسة والتحير. والله تعالى أعلى وأعلم.