مؤخر المطلقة قبل الدخول

ما حكم الشرع في الطلاق قبل الدخول؟ علمًا بأنني كاتبٌ في عقد الزواج مُقدَّمًا قيمته جنيهٌ، ومؤخرًا قيمته 7000 جنيه وقدمت لها شبكةً في يوم كتب الكتاب تقدر بــ8000 جنيه. فهل المؤخر والشبكة هما المهر، أم ماذا؟ علمًا بأننا لم نكتب مهرًا ولا قائمة لها غير المؤخر فقط، وذلك المكتوب في عقد الزواج، فماذا تستحق مني؟ لأن والدتها تريد مني أن أدفع لها نصف مهر لم يُكتب، مثلها في ذلك مثل أية امرأة أخرى نظيرة لها؛ لأننا لم نتفق على مهر. فهل يجوز؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة يوجب نصف المهر إن كان قد سُمِّي لها مهرٌ، فإن لم يكن قد سُمِّي لها مهر فليس لها إلا المتعة؛ لقوله تعالى في الأولى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237]، وقوله تعالى في الثانية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49].
وقد ذُكر المهر في حالتك مُعجَّلًا ومؤجلًا، وهو ما كتبته في عقد الزواج، وبالإضافة إلى ذلك فإن العرف المصري قد جرى على اعتبار الشبكة جزءًا من المهر، فخيرٌ لحماتك أن تقبل بحكم الله عز و جل ، وأن ترضى بنصف الصداق المسمى لابنتها في العقد؛ لأنها إن زعمت أن المهر لم يُسمَّ فليس لها نصف مهر المثل في هذه الحالة كما تذكر، بل لها متعة فقط كما هو نص الآية السابقة.
وننصحكما بألا تنسوُا الفضلَ بينكم(1)، فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: 237].

(2) قال تعالى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: 77].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend