كنَّى بتعليق طلاقها على خروجها في الحال، فخرجت بعدُ

قالت لي زوجتي أثناء مشادة معها: «أنا هروح عند أهلي وهترك البيت» فقلت لها: «روحي في داهية» وكانت نيتي أنها طالق إذا خرجت في هذا الوقت إلى أهلها، ولكنها لم تخرج. فهل حدث بذلك طلاق؟ وهل يحدث بخروجها فيما بعد إلى أهلها شيءٌ في أي وقت آخر غير الذي أقصده؟ وهل إذا كانت النية في كنايات الطلاق تعليقَ الطلاق على شيء معين وليس قصد تنجيزه في الحال؛ هل يقع بذلك طلاق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد قصدت بيمينك منعَها من الخروج من البيت في هذا الوقت، وقد أبرَّت يمينك ولم تخرج- فلا يلزمك بذلك طلاق، لعدم وقوع الحنث.
أما خروجها في المستقبل وذهابها إلى بيت أهلها: فإن كنت قد قصدت بهذا اليمين منعَها إلى الأبد من الذهاب إلى بيت أهلها- وهذا أمر مستبعد في الغالب- فمتى ذهبَتْ فقد وقع اليمينُ ولزمتك تَبِعَتُه.
أما إذا كنت قد قصدت منعها من الذهاب إلَّا بإذنك- فلا يقع طلاق إلا بخروجها بغير استئذان؛ فإن النية على ما قصدت إليه، وهذا أمر لا يُعلم إلا من جهتِك، والمرء أمين على دينه، و«إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «بدء الوحي» باب «بدء الوحي» حديث (1)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية» حديث (1907) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend