كناية الطلاق في تخيير الزوج زوجته بينه وبين عملها

قلت لزوجتى: إما أنا أو عملك في الـمَدرسة؟
السؤال الأول: أعلم أن ذلك كناية طلاق. هل يقع بقولي هذا لزوجتي طلاق باختيارها للعمل في الـمَدرسة، أم لابد أن تكون النية بلفظ في نفسي: إنك طالق لو اخترتِ العمل في المدرسة، ولابد أن يكون لفظ الطلاق في نيتي؟ وهل لفظ «أنا الزوج» يدل على الطلاق؟
السؤال الثاني: وإذا كنت أقصد الطلاق فكم طلقة تقع؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فهذه الصيغة محتملة: هل تقصد بذلك أنها إذا اختارت العمل ستطلقها فيكون تهديدًا لها بالطلاق؟ أم تقصد أنها إذا اختارت العمل فقد وقع عليها الطلاق بالفعل؟

مرجع الأمر في ذلك إلى النية، ولا تُعلم إلا من جهتك.

وعلى كل حال إذا كنت قد قصدتَ التهديد فلا يقع الطلاق إذا أوقعته بالفعل؛ لأنك قد تنفذ وعيدك لها بالطلاق وقد تخلفه.

وإن كنت قد قصدت أنها إن اختارت نفسها كانت طالقًا فلا تقع إلا طلقة واحدة؛ لأن الطلاق الرجعي هو الأصل، فمن صفة الطلاق السني أن تطلق طلقة واحدة، وليس أن تستعجل أمرًا جعل الله لك فيه أناة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend