كفارة الطلاق الثلاث المعلق على فعل يريد أن يفعله

أنا حلفت يمينَ طلاق في ساعة غضب أني لا أدخل بيت حماتي ثانية، وكان النص: «عليَّ الطلاق بالتلاتة ما أنا داخل بيت أمك تاني». وأريد أن أكفر عنه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كنت قد بلغت في غضبك مبلغ الإغلاق، أي أغلق عليك باب العلم وباب القصد، فلم تعُد تعلم ما تقول، ولا تقصد إليه، فلا يحتسب عليك هذا اليمين؛ لأنه «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(1).
أما إذا لم يبلغ بك الغضب هذا المبلغ؛ فإنه ينظر: هل قصدتَ إلى تطليق زوجتك إذا وقع الحنث في هذا اليمين؟ أم قصدت إلى مجرد المنع، أي أن تمنع نفسك من دخول بيت حماتك من غير قصد إلى التطليق؟
فإن كانت الأولى احتُسبت عليك طلقة، وإن كانت الثانية كانت يمينًا مُكفَّرة، وتخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين، أي بإطعام عشَرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/276) حديث (26403)، وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الطلاق على غلط» حديث (2193)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المكره والناسي» حديث (2046)، والحاكم في «مستدركه» (2/216) حديث (2802). من حديث عائشة ل، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (2047).

(2) قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend