قول الزوج لزوجته: (طالق بالاثنين)

طلقت زوجتي وهي حامل في الشهر الثالث قائلًا لها: «أنت طالق طالق طالق». ثم استفتيتُ بعض أهل العلم وقالوا بإجماعٍ أني أستطيع مراجعتها قبل الوضع، وقد أقدمت على ذلك وراجعتها.
بعد ذلك تمَّ طلاق آخر بوجود أخيها على أساس أنه وليها الشرعي، ولم تكُن هي حاضرة، وبعد نقاش طويل قُمت بتطليقها مرةً أخرى قائلًا: فلانة ابنة فلان من هذه اللحظة تُعتبر مني (طالق بالاثنين). فهل أستطيع مراجعتُها أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من طلق زوجته مرتين، فلا تزال أمامه فرصة للرجعة، لقوله تعالى في الطلاق الرجعي: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
ومن طلَّقها ثلاث مرات، فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، لقوله تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
وقولك: أنت طالق طالق طالق. إن قصدتَ به التأكيد فهو طلقةٌ واحدة كما أُفتيت بذلك، وإن قصدت به التأسيس احتسب عليك ثلاثًا.
وقولك: أنت طالق بالاثنين يحتسب عليك طلقةً واحدة في الأظهر. فإن الطلاق المضاف إلى عدد يحتسب طلقة واحدة في الأظهر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend