قال لزوجته: «حاضر، أقولك أنت طالق»

إذا شكت الزوجة أن زوجها قال لها: «حاضر، أقولك أنت طالق»، هل العبارة تُعَدُّ طلاقًا؟ هو يقول: إن قصده: سأقول لك أنت طالق إذا فعلتِها مرة أخرى. أي التهديد، وكان في حالة غضب، وهو يفقد التركيز في غضبه، ويُصِرُّ على أنه لم يقصد التنجيز، وإنما قصد التهديد، وأن كلامه معناه أنها ستوصله إلى أن يقول لها ذلك، وكان طلاقًا بدعيًّا، وسبقه طلاق بدعي آخر لكنه حُسب عليه لأنه لم يعرف معنى الطلاق السني. أرجو من فضيلتكم الإجابة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأول ما نبدأ به تذكيرك بتقوى الله عز و جل ، والانكفاف عن التصرفات التي تستفز الزوج وتُدخله وإياك في هذه المضايق التي ما كان أغناكم عنها.
ومن قال لزوجته: «حاضر، أقولك أنت طالق» وقصد به التهديد بتطليقها إذا رجعت إلى هذا الفعل مرة أخرى، ولم يقصد بها تنجيز الطلاق في الحال، بل مجرد التهديد بإيقاعه في المستقبل، فإن مثل ذلك القول مع ما احتف به من القرائن والتصريحات لا يُعتبر طلاقًا حتى يوقعه بالفعل في المستقبل.
أما الطلقات الأخرى السنية والبدعية فعلى الزوج أن يتصل بنا أو يكتب إلينا لنستوضح منه حقيقة الأمر ونقف منه على تفصيلاته ليكون إفتاؤنا في الأمر على بصيرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend