السؤال
علَّقَ رجل طلاق زوجته على نزولها من البيت، ثم سكت للحظات لا تتعدى بضع ثوانٍ، ثم قال «قبل أن أشرب مشروبًا ما»، ثم أراد أن يؤكد كلامه خوفًا من أن يقع الطلاق بالتأكيد على الاستثناء المعلق بالتعليق الأول، فقال متلفظًا دون أن تسمعه زوجته «تبقى كده لو نزلت من البيت قبل أن أشرب هذا المشروب». مشيرًا بلفظ «كده» للفظ الطلاق.
فهل يفيد الاستثناء في اليمين بعد أن سكت للحظات؟ وهل تعتبر جملة «تبقى كده لو نزلت من البيت قبل ما أشرب هذا المشروب» تأكيدًا للتعليق الأول أم تعتبر تعليقًا جديدًا للطلاق؟ وكم عدد الطلقات المحتسبة في حال نزول زوجته قبل الفراغ من شرب هذا المشروب؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فوالله كم يسوءني هذا التسارع إلى تعليق الطلاق على شوارد الأمور وتوافهها، وقد علمت أيها الموفق أن أَيْمَان الطلاق هي أيمان الفجار ومَن لا خَلَاق لهم، ونحسبك من الأخيار، والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدًا.
ما قارب الشيء يأخذ حكمَه، واليسير معفوٌّ عنه، فأرجو أن ينفعك هذا التعليق، وألا تقع عليك إلا طلقةً واحدة إذا خالفتك زوجتك، ونزلت قبل شربك لهذا المشروب التاريخي الذي علقت عليه مستقبل الحياة الزوجية.
وناشدتك الله ألا تعود إلى هذا العبث بالعصمة الزوجية مرة أخرى. واعلم أن مثل هذه العبثيات والاستطالات من أسباب بلاء الأمة، وتأخر نصرها، وتمكين الطغاة من رقابها. والله تعالى أعلى وأعلم.