أرجو منك أن تُجيبني يا دكتور صلاح بارك الله فيك، أنا تشاجرتُ مع زوجتي وغضبت منها، وقلت «عليَّ الطلاق لن تجتمعي مع جاراتك مرة أخرى». ولم يكن في نيتي طلاقها، ولكنني كنت غاضبًا، وكانت نيتي المنع من تلاقيها معهم، مع العلم أني مغترب، ما الحكم لو أنني تراجعت؟ جزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أوَّل ما ننصح به هو تجنُّب أيمان الطلاق، فإنها أيمان الفجار ومن لا خَلَاق لهم، ونحسبك من الأخيار، والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدًا.
ونُثَنِّي بأن أيمان الطلاق الذي لا يُقصد بها الطلاق، وإنما يقصد بها الحض أو المنع يخرج الحالف من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين، في أظهر قولي العلماء، وهذا هو الذي اختاره مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد جاء في وثيقته للأحوال الشخصية ما يلي:
لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنث فيه إلا إذا قصد به حقيقته، فإذا لم يقصد به إلا الحض أو المنع لزمته كفارة يمين». والله تعالى أعلى وأعلم.