عند قول الزوج لزوجته: «لو كنتي فعلتي هذا الأمر كنت طلقتك وما خليتك على ذمتي ولا ثانية واحدة». هل يُعتبر هذا طلاقًا واقعًا؟ هل نية الزوج الطلاق في الحال أم تهديد بالطلاق أم طلاق معلق؟ أرشدوها.ماذا تفعل، هل يجب أن تُخبر زوجها أنها فعلت الأمر لأنها خائفة وموسوسة أنها طُلِّقت وإذا لم تطلق ماذا تفعل؟ انصحوها. وكيف تبعد عن نفسها الوسوسة بأن الطلاق وقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن أول ما ننصحها به هو حُسن التبعُّل لزوجها، وحسن الطاعة له شاهدًا كان أو غائبًا، حتى لا تُدخل نفسها في مثل هذه المضايق ثم تستغيث.
أما هذا الطلاق فإن كان لفظُ الزوج أنها لو كانت قد فعلت ذلك سيطلقها في الحال فهذا تهديدٌ بإيقاع الطلاق، وقد ينفذُ وعيدَه وقد يُخلفه.
أما إذا كان قد قال لها: إن كنت قد فعلت هذا فأنت طالق. فهذا طلاق معلَّق، يقع لو كانت قد فعلت ما نهاها عنه.
فلابد من مراجعة الزَّوج والتحرِّي عن قصدِه ولفظه، والظاهرُ أنه مجرَّد تهديد، لأنه الأقرب إلى ظاهر العبارة، فلا يُحتسبُ طلقةً، ولا تخبر زوجها، وتتقي الله في المستقبل، ولا ترجع إلى ذلك أبدًا. والله تعالى أعلى وأعلم.