طلاق السكران

رجلٌ يشرب مُخدِّراتٍ بمصر، طلق امرأته مرَّاتٍ كثيرةً جدًّا وهو مُخدَّرٌ بالمخدرات (حشيش وبانجو وما شابه). فهل يقع هذا الطَّلاق؟ وإذا كان يقع فكم طلقةً تكون وقعت؟ فقد طلَّقها مرارًا وهو مُخدَّرٌ.رجلٌ يشرب مُخدِّراتٍ بمصر، طلق امرأته مرَّاتٍ كثيرةً جدًّا وهو مُخدَّرٌ بالمخدرات (حشيش وبانجو وما شابه). فهل يقع هذا الطَّلاق؟ وإذا كان يقع فكم طلقةً تكون وقعت؟ فقد طلَّقها مرارًا وهو مُخدَّرٌ.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فعلى هذا المبتلى الظَّالم لنفسه أن يُبادر بالتَّوبة إلى الله عز و جل ، وعلى من حوله أن يُعينوه على ذلك.
أما الطَّلاق الذي وقع تحت تأثير المُخدِّر وهو فاقدٌ لعقله فهو لا يقع في أرجح القولين عند أهل العِلْم.
ومن المعلوم أن الطَّلاق الرجعيَّ مرتان، فإن طلَّقها الثَّالثة فلا تحلُّ له من بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره(1).
نَسْألُ اللهَ أن يَمُنَّ على العصاة بالتَّوبة، وأن يردَّهم إليه ردًّا جميلًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

___________

(1) وشاهد ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229، 230].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend