طلاق الزوج زوجته في طهر مسها فيه

لقد قمت بطلاق زوجتي طلقةً أولى رجعية، وصدر وثيقة طلاق، ولكنها ظلت ببيتي أسبوعين لحين سفرها، ولقد قمتُ بجماعها في هذا الوقت، ولقد علمت أن بجماعها قد رجعت زوجتي؛ ولذلك قبل سفرها رميت عليها يمين الطلاق مرةً أخرى، فهل الآن تم الطلاق مرة أخرى؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاق مرتان(1)، ولكي يكون الطلاق سنيًّا لابد أن يكون في طهرٍ لم تمسسها فيه، ويجب أن تبقى المرأة في بيت الزوجية في مدة العدة، فلا يحل لك إخراجها إلا لسوء عشرتها وسلاطة لسانها مع أحمائها، ولا يحل لها أن تخرج، وجماعها في مدة العدة رجعة، ويمينك الثانية تحتسب عليك إن كانت سنية، أي: إن كنت قد طلقتها في طهرٍ لم تمسسها فيه، وإلا كانت طلقةً بدعيةً لا تُحتَسَب عليك فيما يظهر لنا في الطلاق البدعي، ونوصيك بأن تُمسِك عليك زوجك، وأن تتقي الله في أهلك، ونسأل الله أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________

(1) قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *  فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 229، 230].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend