سيدي، لقد قرأت في كتاب «زبدة التفسير» للشيخ د.محمد بن سليمان الأشقر- تفسير العشر الأخير، قرأت في تفسير فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]: «والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع»، ثم قال: «أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا»، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». ويا سيدي بناء على حسابات فترات الحيض والطهر عند من طلقتها تبين- والله كما أكدت هي- أنها كانت حائضًا عندما نطقت بكلمة الطلاق للمرة الثالثة. فهل بناء على تفسير تلك الآية ونص الحديث لم تقع الطلقة الثالثة؟ وإن كانت أجابتكم بنعم فما يجب على شرعًا لمراجعتها؟ جزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
وقوع الطلاق البدعي موضع خلاف بين أهل العلم: فجمهورهم على وقوعه وإن كان صاحبه آثمًا لمخالفته لهديه صلى الله عليه وسلم في الطلاق، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بعدم وقوعه لأنه أمر محدث على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، ولما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر أنه ردها عليه ولم يعتبرها شيئًا، وهذا هو الذي عليه أكابر أهل العلم من مقدمي الدعوة السلفية وفقهائها في واقعنا المعاصر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. على كل حال نحن نميل إلى القول بعدم وقوعه تيسيرًا على الأمة وتوسعة عليها واستنقاذًا لأسرها من التمزق، فإن ظننت أنك تقيم حدود الله معها وأنك عازم عزمًا أكيدًا على عدم معاودة هذا العبث بالحرمات الزوجية فاستغفر الله جل وعلا مما بدر منك من إثم الطلاق البدعي، ولا تعد إليه أبدًا وأمسك عليك زوجك واتق الله فيها، واعلم أن هذه هي الفرصة الأخيرة في حياتكما فإن فرطت فيها فليس لك إليها بعدها من سبيل. والله تعالى أعلى وأعلم.
طلاق الحائض
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق