شرعية أخذ المطلقة نصف ما يملك المطلق

هل من حق المرأة شرعًا أخذ نصف ما يملك الرجل بعد الطلاق تطبيقًا للقانون الساري في بلد الهجرة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن للمطلقات الحقَّ في مؤخر الصداق وفي نفقة العدة وفي المتعة، والمتعة هدية تُقدَّم للمرأة المطلقة جبرًا لخاطرها المنكسر بالطلاق، على المُوسِع قَدَرُه وعلى المقتر قدره(1)، وما سوى ذلك حكمٌ بغير ما أنزل الله، وأكل لأموال الناس بالباطل. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236].

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend