والدتي ووالدي مسنين عندهم 70 سنة وهما بمصر، وأنا مقيمة هنا مع زوجي في السعودية، وأريد أن أسافر لهم وأبرهم، وخاصة أن أبر أمي في أن أتفرغ لها وأقيم معها في منزلها، هذا شيء يسعدها جدًّا، وزوجي لا يمانع أن أسافر لها وأبرها، ولكن زوجي لا يريد الذهاب معي إلى مصر حتى يتم السنة في عمله، وسنة كاملة لا أرى فيها والدي ووالدتي كثير عليهم، وخاصة أنهم يشتاقون إليَّ، ودائمًا يسألوني عن موعد نزولي، وأنا يا شيخ نفسي أنزل مصر إجازة حتى أبرهم.
والسؤال يا شيخ: هل يجوز سفري لهم بالطائرة بدون محرم؟ علمًا بأن زوجي يوصلني المطار، وأخي سوف يستقبلني في المطار. وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي رحم محرم؛ لما ورد في ذلك من النصوص الصحيحة(1). ويجوز عند إذن الزوج أو الولي وتوافُر الرفقة المأمونة، وانتفاء الرِّيبة سفرُ المرأة بدون مَحرم لحاجة معتبرة، كحضور ملتقيات إسلامية نافعة، أو صلة رحم أو حقوق لازمة كسؤال حاكم أو رفع دعوى ونحوه- إذا كان لها محرمٌ في بلد الوصول، أو أمنت فيه الفتنة. والله تعالى أعلى وأعلم.
—————————-
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «الحج» باب «سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (1338) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ».
وفي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث (3006)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «سفر المرأة مع محرم» حديث (1341) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْـمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».