زوجي وقت غضبٍ قال لي: «طلاق تلاتة ما أنت رايحة الجامع تاني» وكان يقصد جامعًا معينًا. هل وقع طلاق أم لا؟ وكانت نيته التهديد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذه صيغة يمين الطلاق، وهي محل نظر عند أهل الفتوى، وجماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا يعتبرونها طلاقًا إذ حدث الحنث ووقع المحلوف عليه، وذهب بعضهم إلى أنه إذ لم يقصد بها الطلاق ولكن قصد بها الحلفَ- أي التضييق بالحضِّ أو المنع- فهي يمين مكفَّرة، فيلزمه عند الحنث كفارة يمين، قال تعالى:{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
وبهذا الرأي الأخير أخذَ مجمعُ فقهاء الشريعة بأمريكا، وبه نُفتي.
وفي خصوص مسألتك لا يقع الحنثُ إلا بالذهاب إلى الجامع المعين، الذي حلف عليه الزوج، وقصد إلى منعك من الذهاب إليه. والله تعالى أعلى وأعلم.