رد يمين الطلاق المعلق مع وقوع المعلق عليه

زوجي حلف يمين طلاق بقوله: «عليَّ الطلاق بالتلاتة لو الشيء ده ماتلغاش»، وهذا الشيء لم يُلغَ، وهذه كانت ثاني طلقة، ولفظ الطلاق الأول والثالث كان صريحًا، وأصبحت مطلقة ثلاثًا ورجع وقال: إنه ردني في يمين الطلاق.
فهل هذا يجوز؟ هل للطلاق المعلق كفارة حتى مع عدم زوال الشيء المعلق عليه؟ وهل يجوز الرد مع عدم رغبتي في هذا؟ وهل يجوز الرد بالقول فقط؟ وهل له مدة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الطلاقَ مرتان، كما قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229].
وفي أعقاب كل مرة منهما للزوج الحق في مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وهو أحق برجعتها، ولا يتوقف ذلك على قبول الزوجة، كما قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].
والرجعة تكون بالفعل كالوطء، كما تكون بالقول، ويُسن لها الإشهاد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، فإن طلق زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجُا غيره؛ لقوله تعالى في الطلقة الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230].
هذه هي القواعد التي تحكم قضيتكِ يا أمة الله، ولكن تطبيقها على حالتك يحتاج إلى استماع دقيق من الزوج، واستفصال منه عن أمور كثيرة لا يتسنى التحقق منها عن بعد.
ولهذا فإن نصيحتي أن ترفعي مشكلتك إلى أقرب من تثقين فيه من أهل الفتوى من المخالطين لكم ليستمع إلى الزوج، ويستوثق من كل ما يسمع، ثم يُفتي لكما بما يريه الله.
ونسأل الله أن يلهمكما الرشد، وأن يجنبكما الزلل في القول والعمل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend