رجل طلق امرأتَه ثم هجرها خمس سنوات

ما حكم رجل طلق امرأته مرة واحدة وهجرها للفراش لمدة خمس سنوات؟ هل تكون الزوجة طالقًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان قد راجعها في العدة ثم هجرها بعد الرجعة فلا تزال زوجةً له، وإن كان ظالمًا لها بهذا الهجر؛ لأن الزواج لا يسقط بالتقادم، ولو استمرت الهجرة قرنًا من الزمان.
أما إذا كان لم يراجعها في العدة، فقد بانت منه بمجرد انتهاء العدة، وأصبحت حِلًّا للأزواج، وإن أراد أن يرجع إليها فهو خاطب من الخطاب، لابد من عقد ومهر جديدين. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend