من فعل كفرا بواحا وطلق امراته وقبل نهاية العدة بوقت قصير جدا تاب وندم وراجعها ، هل رجعته لها صحيحة ام لا وشكرا الطلاق اما قبل الردة او بعدها وكان بعد الدخول طبعا
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن طلاق المرتد موقوف، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة، أو ارتد قبل الدخول ؛ فطلاقه باطلٌ ؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين، أما إن راجع الإسلام في العدة وقع طلاقه، فإن راجعها في العدة صحت الرجعة، وهذا هو ما حد ث في حالتك، فتكون رجعتك صحيحة.
جاء في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : ” فائدةٌ : طلاق المرتد بعد الدخول موقوفٌ ، فإن أسلم في العدة تبينا وقوعه، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول ؛ فطلاقه باطلٌ ؛ لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين ، وتزويجه أيضا ذكرا كان أو أنثى باطلٌ. اهـ
وقال النووي في روضة الطالبين ج 7 ص 141-142 : فصل في الانتقال من دين إلى دين …..: وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول تنجزت الفرقة، وبعده نقف على العدة فإن جمعهما الإسلام قبل انقضائها استمر النكاح وإلا بان حصول الفرقة من وقت الردة وفي مدة التوقف لا يحل الوطء ….. ولو طلقها في مدة التوقف أو ظاهر منها أو آلى توقفنا فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة تبينا صحتها وإلا فلا)
وأسأل الله أن يثبتك على الإسلام وأن لا تعاود هذه الكفريات مرة اخرى، والله تعالى أعلى وأعلم