حلف بالطلاق على ابنه أن لا يأخذ عيدية من صديقه ثم أخذها

في يوم العيد أحد الأصدقاء عند تواجده بالمنزل أراد أن يُخرج مبلغ 20 جم لابني وحلف بالطلاق على ذلك؛ إلا أنني لم أسمعه نظرًا لوجود ضعف سمع بأذني، فقمت بالحلف بالطلاق على ألا يأخذ ابني ذلك المبلغ، فقام بتغيير الورقة. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يجب إرجاع المبلغ في صورة مبلغ أكبر وأقوم بإعطائها لابنه؟ أم يجب علي صوم ثلاثة أيام‏؟ مع العلم أن النية تنصرف بعدم خروج أي شيء من هذا الصديق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فـأول ما ننصح به أيها الموفق عدمُ المبادرة إلى الحلف بالطلاق أو بغيرِه في مثل هذه المسائل، فما كان أغناك عن الرفض، لماذا تكسر خاطرَ صاحبك وتقسم على رفض هديته لابنك، وقد أراد إكرامه وإكرامك؟
ولقد كانت أمامك فرصة أن تُقابل هديته بهدية مقابلة لابنه وقُضي الأمر، وبهذا تكون قد أصبتَ السنة، وجبرت خاطر صاحبك، ففي الحديث: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»(1)، وكان هديُ نبيك صلى الله عليه وسلم أنه يقبَل الهدية ويثيب عليها(2).
ومن ناحية أخرى فإن الطلاق أيمانُ الفجَّار، فاربأ بنفسك عنها، ومن كان ولابد حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت(3).
أما عن كيفية التحلُّل من تبعة يمينك، فأمامك ما ذكرته؛ من أن تُعيد إليه مبلغه بطريقة مناسبة، لا تترتب عليها وحشةٌ ولا قطيعة، أو أن تُكفِّر عن يمينك إن كان مقصودُك مجرَّدَ منع ابنك من أخذ هذا المبلغ، ولم تقصد إلى تطليق زوجتك عند الحنث، على ما هو مفتًى به عندنا في الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به التطليق، وإنما يقصد به التضييق. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1/208) حديث (594)، وأبو يعلى في «مسنده» (11/9) حديث (6148)، وابن طاهر في «مسند الشهاب» (1/381) حديث (657)، والبيهقي في «الكبرى» (6/169) حديث (11726)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/118) وقال: «رواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، وروي من طريق ابن عمر وقال ابن طاهر: وهو أصحُّ ما ورَد في الباب مع الاختلاف عليه»، والحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (2/118) وقال: «البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد».

(2) أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «المكافأة في الهبة» حديث (2585) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(3) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «كيف يستحلف؟» حديث (2679)، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الحلف بغير الله» حديث (1646)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend