حلفت وقلت: «عليَّ الطلاق ما أنا رايح الشغل تاني خالص».
1- لدي شكٌّ بين التلفظ بالحلف وعدم التلفظ بالحلف، ولا أستطيع الوصولَ ليقين في ذلك. فما حكم ذلك؟
2- هل لفظ «تاني خالص» نيتي أبدًا نهائيًّا، هل هذا يفيد التكرار؟
3 – أنني لا أتذكر أنني أقصد التكرار في الحلف، ولكن تأتيني شكوك تقول أني كنت أقصد التكرار، ولكن لا أتذكر أنني كنت أقصد التكرارَ. فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن شكَّك في التلفظ بالحلف أو عدم التلفظ به يجعلُ هذا الحلفَ لغوًا كالعدم؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرَّد النية، بل لابد من التلفظ به، أو كتابته مع نية الطلاق، ولما كنت لا تدري ابتداءً هل تلفظت به أم لا، فهذا الحلف مشكوك فيه، والعصمة الزوجية ثابتة بيقين، واليقين لا يزول بالشك.
وأما لفظ «تاني خالص» فإنه لا يفيد التكرار، إذ لا يفيد التكرار إلا كلمة كُلَّما، وما ألحق بها، وعلى هذا فإذا ذهبت إلى الشغل أول مرة فقد انحلت عقدةُ اليمين ولا يتكرر الحنث بتكرر الذهاب إلى الشغل. هذا لو افترضنا وجود يمين، وواقع الحال أنه غير موجود.
وبهذا الجواب نكون قد أجبناك تلقائيًّا على سؤالك الثالث.
واجتهد يا عبد الله في الابتعاد عن أيمان الطلاق ما استطعت، فإن أهل العلم يقولون: إنها أيمان الفجار. حمانا الله وإياك من الفجور. والله تعالى أعلى وأعلم.