حصول الزوجة على الطلاق المدني دون الشرعي

طلبتُ الطَّلاق من زوجي لكنه رفض، وكنت لا أُطيقه ولا أستطيع العيشَ معه، فرحلتُ من دون إخباره، وحصلتُ على الطَّلاق عن طريق المحكمة في الولايات المتحدة، وأريد أن أحصلَ على الطَّلاق الشَّرعي الآن، لكنه لا يزال يرفض، وأنا على يقينٍ تامٍّ من أنني لن أستطيع العودة له، والحمد لله أنه ليس بيننا أولاد، فماذا أفعل؟ وهل أكون قد ارتكبتُ معصيةً حين غادرتُ البيتَ، علمًا بأنني حاولتُ كثيرًا أن أتعايشَ معه ولكنني لم أستطع؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا شكَّ أن الهربَ من بيت الزوجيَّة على هذا النَّحْو دونما ترتيبٍ مع أحد، والمبادرة إلى اللُّجوء إلى القضاء المدنيِّ قبل استنفاد الطُّرق المتاحة للحلِّ الشَّرعي ليس له ما يُسوِّغه شرعًا، وهو مما يحتاج إلى توبةٍ صادقة نَصُوح، وسبيلُك إلى المفارقة هو الخُلْع، والخلع معناه أن تَرُدِّي إلى الزَّوْج ما بذله لك من مهرٍ وتتَّفِقِي معه على الفراق، فإن أبى رفعتِ أَمْرَكِ إلى أحد المراكز الإسلاميَّة ليتولَّى إدارةَ هذا الملف مع الزَّوْج نيابةً عنك. ونسأل اللهَ أن يُلهمك رشدك، وأن يَرُدَّك إليه ردًّا جميلًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend