تلفَّظ بكناية طلاق وهو يريده ولا يريد تنجيزه

كانت زوجتي تقوم بشتم ابني وكان صوتها عاليًا فغضبت منها جدًّا، وقلت: «أنا زهقت من هذه العيشة». وكانت نيتي في هذا الكلام أنني أريد الطلاق أي أنني أريد أن أطلقها، ولكن لم تكن نيتي تنجيزَ الطلاق وإيقاعه فعلًا بهذا الكلام. فهل وقع بذلك طلاقٌ؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كانت نيتُك بهذه الكلمة أنك تريد طلاقها، ولم تقصد تنجيزه بهذه الكلمة، فهذا وعيدٌ بالطلاق أو تهديد به، ولا يقع بمثله طلاق، إلا إذا أنجزت وعيدَك ولم تخلفه فطلقتها بالفعل، فإن كنايات الطلاق لا يقعُ بها الطلاق إلا مع النية، والنية هي العزم على الطلاق بغير تردُّدٍ.
ونوصيك بتجنُّب الغضب ما استطعت، ونذكرك أن زوجتك هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك، فاحفظ فيها وصية نبيك صلى الله عليه وسلم القائل: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «النكاح» باب «الوصاة بالنساء» حديث (5186)، ومسلم في كتاب «الرضاع» باب «الوصية بالنساء» حديث (1468) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend