تكرار لفظ الطلاق في المجلس الواحد حال الغضب

أرجوك، أتوسَّل إليك، الموضوع حَرِج يحتاج لفتواك يا شيخنا؛ أتمنى إجابةً تُريح بالَنا، بارك الله في عمرك وعملك الصَّالح.
قضيتنا تنحصر في اتجاهين:
الأوَّل: أنه حدثت معنا مشكلة وكان الزَّوْج في قمة الغضب، صراخ وضرب وفِقْدان سيطرة على التَّصرُّفات. المهم أنه تلفَّظ بالطَّلاق وازداد الغضب والنزاع لينطق به ثانيةً وثالثة.
وحينئذٍ تم سؤالُ دكتور فقهٍ بالجامعة قال: إنه واحدة؛ لأنها بنفس الحدث والنزاع.
ولم يسأل عن النية، وحينئذٍ سألَتْ وتأكدتِ الزوجة من عديدٍ من المفتين بدائرة الإفتاء، والأغلب قال لها إنه واحدة، وهذا ما نصَّ عليه القانون المطبق بالدولة، (الطَّلاق المكرر بنفس المجلس واحدة). ولم يصدر صكٌّ لبُعد المسافات.
المهم أنني الآن قرأت لك فتوى أن هناك فرقًا بين ما إذا كانت نية الزَّوْج التأكيد أم التكرار، وقد أقسم الزَّوْج أن نيَّته لم تكن محددة حينئذٍ أصلًا، عندما تلفَّظ بالطَّلاق لم يتلفظ به إلا بسبب الغضب، وهذا الغضب أفقده التركيز فكرَّر اللَّفْظ من دون أن يكونَ له قصدٌ مُحدَّد، بتكرار أم تأكيد، وأغلب الظن- حيث إن الطَّلاق كان من سنوات عدة- أن التكرار لم يكن بهدف إنهاء العلاقة نهائيًّا، وإنما بسبب الغضب الحرج الذي كان فيه.
الثاني: كنت قد استفتيتُك بالنِّسْبة للوعيد في الطَّلاق المُعلَّق بعنوان «الوعيد بالطَّلاق»، فهل يجوز لي استفتاؤك في هذه القضية أنت، أم يجب الرُّجوع لنفس المفتي والدائرة التي استفتيتهم من قَبْل، أو العكس أنه يجب علينا أن نستفتيك أنت أيضًا بالنِّسْبة للحالة الأولى وهي تكرار الطَّلاق، أي بمعنى أن نستفتي شخصًا واحدًا في كل قضايا الطَّلاق لدينا.
الموضوع هو الوسوسة، وكثرة السُّؤال والخوف من تعارض الأقوال، وبالنِّسْبة لوضعنا فنحن متأكدون من أننا لو ذهبنا شخصيًّا للقاضي- كما قلت لك- سيقول: إنه واحدة في حالة تكرار اللفظ؛ لأن هذا هو قانون الأحوال الشَّخصية.
لكن الظُّروف لم تسمح لنا بذلك، دُلَّنا في حالنا بالنسبة لتكرار اللَّفْظ من دون وجود نية محددة، وفي الغالب الزَّوْج لم يقصد إنهاء الزَّواج وإنما التكرار كان كما لو كان مُكرَهًا عليه من شدة الغضب؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اللهَ جل وعلا لم يتعبَّدكم بالرُّجوع إلى مفتٍ بعينه، وإنما تعبدكم بالرُّجوع إلى من تثقون في علمه ودينه من أهل الفتوى، ثم تصدرون عن قوله.
ونصيحتي لكم بعدم التنقل بين المفتين؛ فإن هذا يزيدكم حيرةً واضطرابًا، إن كنتم قد بدأتم استفتاءكم في مسائل الطَّلاق مع مفتٍ بعينه ممن عُرفوا بالديانة والكفاية، وكان بوُسعكم الرُّجوع إليه بغير حرجٍ فأتمُّوا استفتاءكم معه، فإن هذا أجمعُ لشملكم وأصلح لحالكم وبالكم. ونسألُ اللهَ لنا ولكم التَّوفيق والسَّداد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend