حلفت عليه بالطلاق لا أكلم شخصًا معينًا. ثم قمت بالتكلم معه عدة مرات.
السؤال الأول: هل يلزمني طلاق عند كل مرة أكلمه فيها؟
السؤال الثاني: كانت نيتي ألا أكلمه أبدًا فهل هذه النية تفيد التكرار؟ وهل لابد أن تكون النية جازمةً تُفيد التكرار لكي يحدث التكرار؟
السؤال الثالث: كنت أريد ألَّا أكلمه ومن أجل ذلك حلفت بالطلاق لكي أمتنع عن تكليمه، وقلت في نفسي: إن الحلف بالطلاق شيءٌ عظيم سوف يمنعني. فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن عقدة اليمين تنحل بالحنث أول مرة، إلا إذا كان لفظ اليمين يدل على التكرار، كما لو قال: كلما كلمته فزوجتي طالق! وهذه الصيغة المذكورة لا تفيد ذلك، وأذكرك بأن الحلف لا ينبغي أن يكون إلا بالله؛ فقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الشهادات» باب «كيف يستحلف» حديث (2679) ، ومسلم في كتاب «الأيمان» باب «النهي عن الحلف بغير الله» حديث (1646) ، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.